الطبراني أن ذلك كان في الصبح (¬١).
وادعى بعضهم نسخه بتحريم العمل في الصلاة، وبعضهم خصوصية ذلك بالشارع، وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة، أو أن ذلك منها لا منه، ولا دلالة على ذلك (¬٢).
السادسة: ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب.
السابعة: إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه (¬٣) فالجواب ضعفه.
الثامنة: العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا (¬٤).