Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 82

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ١٠٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة

التاسعة: إكرام أولاد المحارم بالحمل جَبْرًا لهم ولأصولهم.

العاشرة: عدم النقض بالمحارم، لكن من في السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه.

ويجوز أن يكون من وراء حائل.

قال ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها كانت طاهرة، وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره.

وجائز أن يعلم مالا يعلمه غيره (¬١).

قال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن حمل

المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه، فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 82 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.