Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 175

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٣ - باب وقت العصر

أبي ثور أيضًا (¬١).

وحكى ابن قدامة في "المغني" عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وعن عطاء وطاوس: إذا صار كل شيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت لهما عَلَى سبيل الاشتراك حَتَّى الغروب (¬٢).

وأما آخر وقت العصر فقال أكثر العلماء: غروب الشمس.

وقال الحسن بن زياد: تغيرها إلى الصفرة. حكاه عنه السرخسي، ثم قَالَ: والعبرة بتغير القرص عندنا. وهو قول الشعبي.

وقال النخعي: لتغير الضوء (¬٣).

وقال الإصطخري من أصحابنا: إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقته، ويأثم بالتأخير بعده، ويكون قضاء (¬٤)، ولا يدخل وقت المغرب إلا بالغروب، وما بينهما وقت مهمل. وذكر أصحابنا للعصر خمسة أوقات أوضحناها في "الفروع" وزدنا عليها.

ونقل ابن رشد عن الظاهرية أن آخر وقتها قبل الغروب بركعة (¬٥).

وأما الأفضل في وقت العصر: فذكر الترمذي أن عمر وابن مسعود وعائشة وأنسًا وغير واحد من التابعين اختاروا تعجيلها، وكرهوا تأخيرها.

قَالَ: وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 175 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.