قلت: وبه قَالَ الأوزاعي والليث (¬١).
وعند الحنفية الأفضل تأخيرها ما لم تتغير الشمس (¬٢).
وحكي عن جماعة منهم أبو هريرة وأبو قلابة والنخعي (¬٣) والثوري وابن شبرمة، ورواية عن أحمد (¬٤).
واختلفوا في تغير الشمس، فقيل: بتغير الشعاع عن الحيطان، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس من جوانبه فقد تغيرت. وإن وقعت في جوفه لم تتغير.
وفي "المحيط" لهم: إذا كان قدر رمح لم تتغير، ودونه قد تغيرت، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت (¬٥). والصحيح تغير القرص.
قَالَ المرغيناني: والتأخير إلى هذا الوقت هو المكروه دون الفعل (¬٦).
وفي "المبسوط": أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية (¬٧).
وهذا كمذهب باقي الجماعة، ولهم الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.