Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 176

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٣ - باب وقت العصر

قلت: وبه قَالَ الأوزاعي والليث (¬١).

وعند الحنفية الأفضل تأخيرها ما لم تتغير الشمس (¬٢).

وحكي عن جماعة منهم أبو هريرة وأبو قلابة والنخعي (¬٣) والثوري وابن شبرمة، ورواية عن أحمد (¬٤).

واختلفوا في تغير الشمس، فقيل: بتغير الشعاع عن الحيطان، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس من جوانبه فقد تغيرت. وإن وقعت في جوفه لم تتغير.

وفي "المحيط" لهم: إذا كان قدر رمح لم تتغير، ودونه قد تغيرت، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت (¬٥). والصحيح تغير القرص.

قَالَ المرغيناني: والتأخير إلى هذا الوقت هو المكروه دون الفعل (¬٦).

وفي "المبسوط": أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية (¬٧).

وهذا كمذهب باقي الجماعة، ولهم الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 176 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.