Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 212

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٧ - باب من أدرك ركعه من العصر قبل الغروب

سادسها:

قوله: ("أوتي أهل التوارة التوارة فعملوا حَتَّى إذا. انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًا") هذا مخالف لرواية أبي موسى السالفة: "لا حاجة لنا إلى أجرك" وفيه: "فعملوا حَتَّى إذا كان العصر قالوا: لك ما عملنا" ورواية أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (¬١). ففيه: قطع الأجرة لكل فريق، واستوفي العمل، وأبقى الأجرة.

وفيه: قطع الخصومة، وزوال العتب عنهم، وإبراؤهم من الذنب.

واكتفي الراوي منه بذكر مآل الأمر إليه من الأجرة ومبلغها دون غيرها من ذكر عجزهم عن العمل، ذكره الخطابى (¬٢).

وقولهم: "لا حاجة لنا إلى أجرك". إشارة إلى تحريفهم الكتب، وتبديلهم الحال، وانقطاعهم عن بلوغ الغاية، فحرموا إتمام الأجرة؛ لامتناعهم من تمام العمل الذي ضمنوه. قَالَ: وكأن الصحيح رواية سالم وأبي بردة (¬٣).

فائدة:

القيراط من الوزن معروف، قَالَ في "الصحاح": وهو نصف دانق (¬٤). قَالَ القزاز: وأصله من قولهم: قرط فلان عَلَى العطاء إذا أعطاه قليلًا قليلًا.

سابعها:

قوله: ("عجزوا") قَالَ الداودي: قوله: "عجزوا" قاله أيضًا في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 212 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.