Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 354

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١١ - باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.

وحمل البيهقي ما رُوي عن ابن مسعود على كراهة الانفراد (¬١)، واستنبط منه البخاري والمهلب جواز شهادة الأعمى على الصوت (¬٢)؛ لأنه يميز صوت من علم الوقت ممن يثق به مقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له، ومنعه أبو حنيفة فيما حكاه ابن التين.

وفيه أيضًا أحكام أخر:

الأول: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة يستدل بذلك لما يحتاج إليه.

الثاني: نسبة الرجل إلى أنه إذا كان معروفًا بذلك، واسمه: عمرو أو عبد الله (¬٣).

الثالث: تكنية المرأة؛ لقوله ﵇: ابن أم مكتوم واسمها: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم.

الرابع: جواز تكرير اللفظ؛ للتأكيد؛ لقوله: أصبحت أصبحت.

الخامس: جواز الأذان قبل الفجر، وعندنا فيه أوجه، أصحها: آخر الليل كما أوضحناه في كتب الفروع، ونقل في "المحلى" عن جماعة كراهة الأذان قبل الفجر، منهم: الحسن وإبراهيم، ونافع، والأسود، والشعبي، وسمع علقمة مؤذنًا بليل فقال: لقد خالف هذا سنة رسول الله ﷺ لو نام على فراشه لكان خيرًا له.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 354 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.