الفجر (¬١)؛ لأنه ﵇ لم يزد على ذلك كما أخرجه مسلم من حديث حفصة (¬٢).
ونهى أيضًا عنه كما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر (¬٣) ونقل الترمذي إجماع العلماء عليه (¬٤) وهو أحد الأوجه عندنا، وبه قال الأئمة الثلاثة، ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور، ومقابله: لا يدخل حتى يصلي سنة الصبح، والأصح: الجواز، وأن الكراهة لا تدخل إلا بفعل الفرض؛ لقوله ﷺ: "صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم أقصر" أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن عبسة (¬٥).
الرابع: فيه استحباب تخفيف هاتين الركعتين، وهو مذهبنا ومذهب
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 371 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.