مالك والجمهور، وقال النخعي: لا بأس بإطالتهما (¬١)، واختاره الطحاوي (¬٢).
وفي "المصنف" عن سعيد بن جبير: كان ﵇ ربما أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وعن مجاهد: لا بأس أن يطيلهما (¬٣). فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه الطحاوي (¬٤) والقاضي عياض، والأحاديث الصحيحة ترده؛ فإنه ﵇ كان يقرأ فيهما: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] و ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١] بعد الفاتحة (¬٥).
وفي رواية ابن عباس: كان يقرأ فيهما: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وبقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٦٤] (¬٦).
وفي: "فضائل القرآن" للغافقى: أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ [الشرح: ١]، وفي الثانية بعدها بـ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ [الفيل: ١].
وفي "وسائل الحاجات" للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،