وفي باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، وفيه: قدمنا على رسول الله ﷺ ونحن شببة متقاربون، وفيه: "لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا" (¬١). وفي إجازة خبر الواحد (¬٢)، وفي باب: رحمة الناس والبهائم (¬٣) وقول الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ [التوبة: ١٢٢] (¬٤).
وذكر الطرقي أن البخاري رواه عن أبي النعمان، عن حماد، ولم يذكره أبو مسعود ولا خلف ولأبي داود: وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم. وفي رواية: قيل لأبي قلابة: فأين الفقه، قال: كنا متقاربين (¬٥).
ثانيها: إن قلت: ما وجه، هذِه الترجمة؟ وظاهر الحديث أنه ﵇ إنما بيَّن لهم حالهم إذا وصلوا إلى أهلهم لا في السفر؛ حيث قال: "فإذا حضرت الصلاة -يعني: فيهم- فليؤذن لكم أحدكم" فالجواب أنه ليس الكلام قاصرًا على ذلك، بل عامًّا في أحوالهم منذ خروجهم من عنده (¬٦).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 378 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3407)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.