Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 416

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٢٩ - باب وجوب صلاة الجماعة.

ثانيها:

استدل به من قال: الجماعة فرض عين في غير الجمعة، وهو مذهب أحمد وابن المنذر (¬١)، وداود (¬٢)، وابن خزيمة، وجماعة، والأظهر عن أحمد أنها ليست شرطًا للصحة (¬٣)، والأكثرون على أنها سنة كما نقله القاضي عياض وابن بطال (¬٤) وغيرهما.

وأجاب الجمهور بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، والسياق يقتضيه؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون ترك الصلاة خلفه، وفي مسجده؛ لأجل العظم السمين؛ ولأنه لم يحرق بل همّ به وتركه، والهم بالشيء غير فعله، ولو كانت فرض عين لما تركهم.

نعم في "سنن أبي داود": "لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم" (¬٥)، وظاهرها أنهم كانوا مؤمنين.

ثالثها:

إن جعلت الألف واللام في قوله: "ثم آمر بالصلاة"، للجنس فهو عام، وإن جعلت للعهد، ففي رواية: أنها العشاء (¬٦)، وفي أخرى:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 416 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.