والفجر (¬١)، وفي أخرى: الجمعة (¬٢)، وفي أخرى: يتخلفون عن الصلاة مطلقًا (¬٣)، ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة.
نعم إذا كانت هي الجمعة، فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها. قال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة (¬٤)، ونوزع في ذلك (¬٥).
رابعها:
فيه العقوبة بالمال وعزي إلى مالك (¬٦)، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور (¬٧).
خامسها:
فيه استخلاف الإمام عند عروض شغل له، وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه اللوم عليهم.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 417 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.