Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 418

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٢٩ - باب وجوب صلاة الجماعة.

سادسها:

فيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.

سابعها:

تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وهو من باب الدفع بالأخف.

ثامنها:

قوله "فأحرق عليهم بيوتهم": ظاهره أنه أراد حرقهم وقتلهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك لقال: فأحرق بيوتهم، ولم يقل: عليهم، وهذا يقوي ما سلف أنه في المنافقين؛ لأن المؤمن لا يقتل بترك الجمعة إجماعًا، وإن حكي فيه خلاف عندنا (¬١).

وحديث النهي عن التعذيب بالنار (¬٢) يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما نحن فيه، فإن ادعى أنه ناسخ، فيحتاج إلى ثبت، وأن النسخ خلاف الأصل (¬٣).

تاسعها:

فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا قسم كان يجري على لسانه ﷺ فنفوس العباد بيده تعالى أي: أمرها مردود إليه، فيتصرف

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 418 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.