Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 530

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٥٤ - باب إمامه العبد والمولى

السنة قوله ﵇: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم" (¬١) ووجدناه قال: "إن القلم" رفع عن الصغير حتى يبلغ" (¬٢) فليس مأمورًا بها، ولا تصح خلفه (¬٣). وقال الخطابي: كان الإمام أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين (¬٤)، قال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا (¬٥). ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي ﷺ، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي (¬٦)، قال: وهذا غير سائغ، وأجاب ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في النافلة.

وابن رشد قال: سبب الخلاف؛ كونها صلاة مفترض خلف متنفل (¬٧).

وووى الأثرم بسنده عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (¬٨)، وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 530 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.