وأبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق (¬١)، وجوزها مالك في النفل.
ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان (¬٢).
ومنع داود فيهما (¬٣)، وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي، ومجاهد (¬٤)، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء (¬٥). وأجازه الشافعي فيهما (¬٦).
وفي الجمعة خلاف، وما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهة فقط غريب عنهما (¬٧). حجة الشافعي حديث عمرو بن سلمة الآتي في البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيده. وفعله الأشعث بن قيس، قدم غلامًا فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمت القرآن العظيم (¬٨). أجاب المانع بأن هذا كان في أول الأمر، ولم يبلغ الشارع ﷺ.
قال ابن حزم: لو علمنا أنه ﵇ عرف هذا أو أقره لقلنا به، ووجدنا