Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 565

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٦٣ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها

٦٣ - [باب الإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا]

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. [٧٠٨ - مسلم: ٤٦٩ - فتح: ٢/ ٢٠١]

ذكر فيه أحاديث:

أحدها:

حديث الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفَفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ".

والكلام عليه من وجهين:

أحدهما: هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (¬١) أيضًا. وادعى الطَرْقي أن قوله: "وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء"، أن الأعرج زادها دون همام وغيره، لكن أخرجها مسلم من رواية همام فاعلمه (¬٢). وفي بعض الروايات: الصغير (¬٣). وفي بعضها: المريض (¬٤). وفي أبي داود: والشيخ الكبير (¬٥).

ثانيهما: فيه دليل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر الشارع لهم بذلك وبيَّن في الحديث العلة الموجبة له وهي غير مأمونة على أحدٍ من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن علم قوة من خلفه فلا يدري

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 565 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.