Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 566

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٦٣ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها

ما يحدث بعد من الآفات، ولذلك قال: "وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء"؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. وقد ذكر الرب ﷻ الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ [المزمل: ٢٠].

فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان. ألا ترى أنه ﵇ قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده.: "ارجع فصل فإنك لم تصل" (¬١).

وقال ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل ظهره في الركوع والسجود" (¬٢).

وممن كان يخفف الصلاة من السلف أنس بن مالك. قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله. وكان سعد إذا صلى في المسجد خفف الركوع والسجود وتجوز، وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة، فقلت له، فقلت له: إنا أئمة يقتدى بنا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 566 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.