ذكر فيه حديث جابر: كَانَ مُعَاذ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.
وهو ظاهر لما ترجم له. والفرض هو الأولى على الصحيح عند الشافعي، ولا يظن بمعاذ أنه يصلي الأولى نافلة للنهي عنها عند الإقامة، وكيف يترك الفرض مع سيد الأئمة في مسجده المضاعف (¬١) ويصليها بقومه.
وقد روى الشافعي والدارقطني في الحديث: هي له تطوع ولهم مكتوبة (¬٢).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 575 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3604)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.