وأبعد منه تأويل بعضهم أن ذلك كان أول الإسلام، وقت عدم القراء. أو أن ذلك كان حين كانت الفريضة تصلي مرتين ثم نهي عنه -كما ادعاه الطحاوي- وأنه ﵇ لم يطَّلع على ذلك وقد شكي تطويله، وقد ظهر بذلك صحة الفرض خلف النفل (¬١).
وخالف فيه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية (¬٢) والزهري وابن المسيب والنخعي وأبو قلابة وربيعة ويحيى بن سعيد والحسن في رواية (¬٣)، ومجاهد فيما ذكره الطحاوي (¬٤)، واستدل بقوله ﷺ:
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 576 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.