قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات (¬٢).
قلت: لا، فإنه لا يظهر به مخالفة بخلاف الأفعال. قال: ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. قلت: فعل ذلك أيضًا في الظهر صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم بأخرى ركعتين وسلم.
أخرجه الشافعي (¬٣) وصححه ابن حبان وابن الأثير (¬٤). وفعل أيضًا ذلك
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 577 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.