Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 622

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٨٢ - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة

تركه سهوًا أو عمدًا، وهو قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي إسحاق وأبي ثور (¬١).

قلت: وبه قال أحمد وداود، وحكى أبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية والأصم كقول الزهري السالف.

وقال ابن بزيزة: قالت طائفة بوجوب تكبير الصلاة كله. وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقًا منهم ابن شهاب وابن المسيب وغيرهما. روى هؤلاء أنها -يعني: تكبيرة الإحرام- ليست بواجبة فأجازوا الإحرام بالنية لعموم: "الأعمال بالنيات".

والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها.

واختلف مذهب مالك، هل يحملها الإِمام عن المأموم أم لا؟ قولان

حجة الجمهور: قوله ﷺ: "فإذا كبر فكبروا" فذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبير، وكذا حديث المسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (¬٢) ثم ذكر الباقي من غير ذكر تكبير آخر.

والإجماع قائم على أن من ترك سائر التكبير غير تكبيرة الإحرام أن صلاته جائزة (¬٣). فدَّل على أن ما عداها غير لازم.

لكن عن أحمد أنها واجبة تبطل بالترك عمدًا، وتجبر بالسجود سهوًا (¬٤)، وصح أيضًا: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 622 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.