السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى (¬١)، ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع.
وحكي الإجماع عليه (¬٢) وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام (¬٣)، وبه قال ابن سيار من أصحابنا (¬٤).
وحكي عن بعض المالكية (¬٥). وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه (¬٦)، وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضًا، وهو رواية عن الأوزاعي. وقال ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنًا من أركانها (¬٧).
وفي "قواعد ابن رشدد": عن بعضهم وجوبه عند السجود أيضًا (¬٨).
ثم اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي رواية الباب إلى حذو المنكبين. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف.
وفي رواية لمسلم أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه (¬٩). وفي أخرى: فروع أذنيه (¬١٠). وجمع الإِمام الشافعي بينهما بأنه ﵇ جعل كفيه محاذيًا