Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 6, halaman 627

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٨٣ - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء

السلام، مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى (¬١)، ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع.

وحكي الإجماع عليه (¬٢) وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام (¬٣)، وبه قال ابن سيار من أصحابنا (¬٤).

وحكي عن بعض المالكية (¬٥). وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه (¬٦)، وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضًا، وهو رواية عن الأوزاعي. وقال ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنًا من أركانها (¬٧).

وفي "قواعد ابن رشدد": عن بعضهم وجوبه عند السجود أيضًا (¬٨).

ثم اختلفت الروايات في صفة الرفع ففي رواية الباب إلى حذو المنكبين. والمنكب: مجمع عظم العضد والكتف.

وفي رواية لمسلم أنه رفعهما حتى حاذى بهما أذنيه (¬٩). وفي أخرى: فروع أذنيه (¬١٠). وجمع الإِمام الشافعي بينهما بأنه ﵇ جعل كفيه محاذيًا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 6، ص 627 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.