وقد اختلف السلف في ذلك، فممن كان لا يلتفت فيها الصديق (¬١) والفاروق (¬٢)، ونهى عنه أبو الدرداء (¬٣)، وأبو هريرة (¬٤).
وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال مقبلًا على العبد ما دام في صلاته، ما لم يحدث أو يلتفت (¬٥).
وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير: يصلي في الحجر فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت (¬٦).
وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس، فدخل سيل في المسجد، فما أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ منها (¬٧).
وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة (¬٨).