وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته (¬١).
وقال الحسن البصري: إذا استدبر القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته (¬٢).
ورخصت فيه طائفة؛ فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك: يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه (¬٣).
وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال: لكنا نتحرك ونلتفت (¬٤).
وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشمالًا (¬٥)، وكان ابن معقل يفعله (¬٦).
وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة (¬٧).
وهو قول مالك (¬٨) والكوفيين (¬٩) والأوزاعي (¬١٠).