الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب (¬١)، والأصح عند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية (¬٢)، والمختار الموافق للسنة التطويل (¬٣).
وعندهم خلاف في استحباب تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية (¬٤).
وبه قال محمَّد بن الحسن (¬٥) والثوري (¬٦) وأحمد (¬٧).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 52 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3717)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.