وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يطيل الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة (¬١).
واتفقوا (¬٢) على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك (¬٣)؛ مستدلًا بأنه ﵇ قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آية (¬٤).
وانفرد أبو حنيفة فلم يوجب في الأخريين قراءة بل خيره بينها وبين التسبيح والسكوت (¬٥)، وعزوه إلى ابن مسعود (¬٦) وعلي (¬٧)
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 53 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3718)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.