وعائشة (¬١). وبه قال النخعي والأسود (¬٢) والثوري (¬٣)، وأحمد في رواية ضعيفة (¬٤).
والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.
ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه (¬٥).
وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا (¬٦)؛ ولا يعبأ بذلك.
وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ (¬٧)، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن (¬٨).
وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام (¬٩).