Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 54

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

وعائشة (¬١). وبه قال النخعي والأسود (¬٢) والثوري (¬٣)، وأحمد في رواية ضعيفة (¬٤).

والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.

ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه (¬٥).

وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا (¬٦)؛ ولا يعبأ بذلك.

وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ (¬٧)، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن (¬٨).

وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 54 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.