وأثر زيد: القراءة في الصلاة سنة (¬١)؛ مراده كما قال البيهقي (¬٢) أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف؛ لأنها سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها، وإن كانت على مقاييس العربية (¬٣).
وللشافعي قول قديم أنه إذا ترك الفاتحة ناسيًا تصح صلاته (¬٤).
وقال الحسن البصري (¬٥)، وزفر (¬٦)، والمغيرة المالكي (¬٧): تجب في ركعة واحدة.
وقال به بعض الظاهرية (¬٨). والصحيح عند أحمد وجوبها في كل
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 56 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3721)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.