Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 57

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

ركعة (¬١)، وبه قال مالك (¬٢) والأوزاعي (¬٣) والشافعي (¬٤).

وحديث أبي قتادة الآتي بعد: "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.

وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين (¬٥)؛ وقد علمت ما فيه.

وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب (¬٦).

وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (¬٧).

وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم (¬٨)، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 57 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.