Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 58

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٩٥ - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

وفيه من الفوائد: إجابة دعوة المظلوم، وقد كان مجاب الدعوة.

روى الطبري عن سعد أن النبي ﷺ دخل عليه يعوده في مرضه بمكة فرقاه وقال: "اللهم أصح جسمه وقلبه واكشف سقمه وأجب دعوته" (¬١).

الحديث الثاني:

حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال رَسُولَ اللهِ ﷺ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، أخرجه من حديث سفيان -وهو ابن عيينة- عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عنه.

وأخرجه مسلم أيضًا وأصحاب السنن الأربعة (¬٢)، ولمسلم زيادة: "فصاعدًا" وهي من أفراده (¬٣).

وعند الإسماعيلي "إذا كان وحده". وعنده أيضًا: "لاتجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".

وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في "سننه" وقال: إسناده صحيح (¬٤).

وهي صريحة في وجوب قراءتها، ورافع لمن أضمر نفي الكمال.

ويجب على المأموم عندنا في السرية والجهرية على المشهور (¬٥) كما هو ظاهر عموم الحديث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 58 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.