وقال أبو جعفر: إِذَا كان ينوي أن يعود لعمله.
وأجمع الفقهاء أنه يجوز السجود عَلَى اليدين في الثياب، وإنما كرهه سالم وأبوه وبعض التابعين؛ لأن اليدين حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين، وقياسًا عَلَى أن اليدين من المرأة تبع الوجه في كشفهما في الإحرام فكذلك اليدان مع الوجه في كشفهما في السجود.
وحجة الجماعة ما رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أن النبي ﷺ نهى أن يكشف الثوب عن يده إِذَا سجد (¬١).
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ذكره ابن أبي شيبة (¬٢).
وإجماع الأمة عَلَى جواز السجود عَلَى الركبتين مستورتين؛ لأنهما إما عورة وإما أنهما مظنة كشفها.
ولا نعلم أيضًا خلافًا في القدمين؛ لأنه ﷺ كان يصلي وهو لابس الخف، وللشافعي قولان في مباشرة المصلي بالكف، والأصح عدم الوجوب (¬٣).
واحتج الطحاوي بهذا الحديث في جواز السجود عَلَى كور العمامة (¬٤) قَالَ: لأنه ﷺ قَالَ: "أمرت أن أسجد عَلَى سبعة أعظم"