Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 235

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٣٨ - باب لا يكف ثوبه في الصلاة

ولو سجد عَلَى باقي الأعضاء وهي مستورة جاز فكذا الجبهة (¬١)، وهو عجيب فالفرق لائح.

قَالَ البيهقي: وإنما وجب كشف الجبهة لما روى صالح بن حيوان وغيره أنه ﷺ رأى رجلًا يسجد على جبهته. قَالَ: وهذا المرسل شاهد لحديث ابن عباس المذكور. قَالَ: ولم يثبت عن النبي ﷺ على كور العمامة شيءٌ، وروينا عن عبادة بن الصامت وابن عمر قريبًا من حديث صالح (¬٢).

وقال الشافعي في القديم: بلغنا أن النبي ﷺ قَالَ لرجل: "إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض" (¬٣).

وفرق مالك بين الستر الكثيف في الجبهة فمنعه وبين الخفيف فجوزه (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 235 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.