ولو سجد عَلَى باقي الأعضاء وهي مستورة جاز فكذا الجبهة (¬١)، وهو عجيب فالفرق لائح.
قَالَ البيهقي: وإنما وجب كشف الجبهة لما روى صالح بن حيوان وغيره أنه ﷺ رأى رجلًا يسجد على جبهته. قَالَ: وهذا المرسل شاهد لحديث ابن عباس المذكور. قَالَ: ولم يثبت عن النبي ﷺ على كور العمامة شيءٌ، وروينا عن عبادة بن الصامت وابن عمر قريبًا من حديث صالح (¬٢).
وقال الشافعي في القديم: بلغنا أن النبي ﷺ قَالَ لرجل: "إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض" (¬٣).
وفرق مالك بين الستر الكثيف في الجبهة فمنعه وبين الخفيف فجوزه (¬٤).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 235 (SanadKitab #13252, hlm. urut 3900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.