من سكن المصر والإرباض دون السواد، سواء كان قريبًا من المصر أو بعيدًا عنها.
وعن محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة فعليه الجمعة، وهو قول مالك والليث.
وفي "منية المفتي": على أهل السواد الجمعة إذا كان على قدر فرسخ، هو المختار. وعنه: إذا كانوا أقل من فرسخين تجب (¬١).
وعن معاذ بن جبل: يجب الحضور من خمسة عشر فرسخًا (¬٢).
وفي "المحيط" عن أبي يوسف: إذا سمع النداء. وفي المرغيناني: وقيل: منتهى صوت المؤذن. واعتبر الشافعي سماع النداء إذا بلغه بشرط علوه مع الهدوء من طرف يليه لبلد الجمعة، وبه قال ابن عمرو وابن المسيب وأحمد وإسحاق (¬٣).
وحكاه ابن بطال عن مالك (¬٤) أيضًا لحديث ابن عمرو يرفعه: "الجمعة على من سمع النداء" (¬٥) وروي موقوفًا أيضًا. قال البيهقي: الذي رفعه ثقة وله شواهد (¬٦).
قال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة [و] (¬٧) الزهري في