Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 468

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٥ - باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ [الجمعة:٩]

من سكن المصر والإرباض دون السواد، سواء كان قريبًا من المصر أو بعيدًا عنها.

وعن محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة فعليه الجمعة، وهو قول مالك والليث.

وفي "منية المفتي": على أهل السواد الجمعة إذا كان على قدر فرسخ، هو المختار. وعنه: إذا كانوا أقل من فرسخين تجب (¬١).

وعن معاذ بن جبل: يجب الحضور من خمسة عشر فرسخًا (¬٢).

وفي "المحيط" عن أبي يوسف: إذا سمع النداء. وفي المرغيناني: وقيل: منتهى صوت المؤذن. واعتبر الشافعي سماع النداء إذا بلغه بشرط علوه مع الهدوء من طرف يليه لبلد الجمعة، وبه قال ابن عمرو وابن المسيب وأحمد وإسحاق (¬٣).

وحكاه ابن بطال عن مالك (¬٤) أيضًا لحديث ابن عمرو يرفعه: "الجمعة على من سمع النداء" (¬٥) وروي موقوفًا أيضًا. قال البيهقي: الذي رفعه ثقة وله شواهد (¬٦).

قال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة [و] (¬٧) الزهري في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 468 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.