Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 469

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٥ - باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ [الجمعة:٩]

رواية: من أربعة أميال (¬١). وقال الزهري أيضًا: ستة أميال (¬٢). وحكاه ابن التين عن النخعي، وعن مالك (¬٣) والليث: ثلاثة أميال وقد سلف ووجهه أنها نهاية ما يبلغه النداء على ما جرت. وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال.

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ فالأول قاله القاضي أبو محمد (¬٤)، والثاني قاله محمد بن عبد الحكم (¬٥). قال مالك: لأن بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال (¬٦).

وسميت العوالي: لإشراف موضعها، وقال أحمد بن خلف: العوالي من طرف المدينة. وليس بصحيح. كما قال ابن التين، بل قباء من أدنى العوالي.

وفي البخاري عن أنس: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال (¬٧).

ونقل ابن بطال عن الكوفيين: لا تجب إلا على أهل المصر، ومن كان خارجه فلا تجب عليه وإن سمع النداء.

وعن حذيفة: ليس على من علا رأس ميل جمعة (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 469 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.