أبي سعيد الخدري وأنه جاء في هيئة بذة (¬١)، وفي رواية يحيى بن سعيد القطان: أمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجلٌ فيتصدق عليه. ورواه أبو داود من حديث أبي سفيان، عن جابر وأبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جاء سليك .. الحديث. وفيه: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين" (¬٢)، وفي مسلم: "قم فاركع ركعتين تجوز فيهما" (¬٣) وإليه إشار البخاري في الترجمة بقوله: صلى ركعتين خفيفتين.
وفي رواية له أنه جاء والنبي ﷺ على المنبر، وأنه جلس قبل أن يصلي، فقال له: "قم فاركع" وفي رواية له: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (¬٤).
وفي ابن ماجه: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "فصل ركعتين وتجوز فيهما" (¬٥)
وفي رواية للدارقطني من حديث أنس: وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (¬٦).