قَالَ: والصواب إرساله. وفي رواية له من حديث مجاهد عن جابر: "اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا" قَالَ: فركعهما ثم جلس (¬١).
ولابن حبان في حديث أبي سعيد السالف: ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا فأعطاه منها ثوبين، وأنه جاء في الجمعة الأخرى وطرح أحد ثوبيه لما أمر ﷺ بالصدقة. وخرجه ابن خزيمة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (¬٢).
وفي "صحيح ابن حبان" أنه أمره بأن يصلي ركعتين في ثاني جمعة وثالثها (¬٣). وحديث: "إذا صعد الإمام المنبر لا تصلوا والإمام يخطب" واهٍ (¬٤).
وفي "الأسرار" من كتب الحنفية عن الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا صعد إلامام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ" والصحيح من الرواية: "إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولاكلام" (¬٥).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 579 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.