Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 583

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣٣ - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

وذكر سَنَدٌ في كتاب "الطراز": وترك الخطباء الركوع إذا خرجوا لحاجة الخطبة، ولم ينقل عن الشارع أنه ركع قبلها في المسجد، فكذا الحاجة للاستماع والإنصات.

وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الآية، فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه، ويشتغل بغير فرض، وصح عنه ﷺ أنه قَالَ: "إذا قُلْتَ لصاحبك: أنصت فقد لغوت" (¬١)، فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -الأصلان المفروضان الركنان في الملة- يحرمان حال الخطبة، فالنفل أولى بالتحريم، ولو دخل والإمام في صلاة لم يركع، والخطبة صلاة؛ إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة.

قَالَ: وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه الأصول من أربعة أوجه:

أولها: فلأنه خبرُ واحدٍ (تعارضه) (¬٢) أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه.

ثانيها: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحًا في الصلاة؛ لأنا لا نعلم تاريخه، فكان مباحًا في الخطبة، فلما حرم بالخطبة الأمر

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 583 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.