Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 584

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٣٣ - باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين

بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.

الثالث: أن الشارع كلم سليكا وقال له: "قم فصل" فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع، إذ لم يكن هنالك قولٌ ذَلِكَ الوقت (إلا) (¬١) منه ﷺ إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره.

الرابع: أن سليكا كان ذا بذاذة وفقر، فأراد ﷺ أن يشهره؛ ليُرى حاله (¬٢).

وكذا سلف في رواية، وكذا قَالَ الداودي: إنما فعل ذَلِكَ به ليُتَصَدَّقَ عليه، قَالَ: وفي الحديث أنهم كسوه ثوبين فأمر ﷺ بالصدقة، فقام الرجل فألقى أحد الثوبين، فنهاه وأمره بإمساكه.

وهذا من الأمور التي يفعلها الإمام في الخطبة؛ ورده ابن التين بالحديث، ولو كان كما ذكره لما سأله: "هل صليت؟ ".

وقال الطحاوي: يجوز أنه لما أمره قطع خطبته ثم استأنف، ويجوز أن يكون بني عليها. قَالَ: ومن الدليل على أن ذَلِكَ كان وقت إباحة الكلام في خطبته أنه ذكر في حديث أبي سعيد الخدري، فذكر ما سلف، قَالَ: ولا نعلم خلافًا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة لأمره فيها بالإنصات (¬٣).

وعند ابن بزيزة: رأى بعض المالكية أن قصة سليك قضية عين (¬٤)، وأراد ﷺ أن يراه الناس فيتصدقوا عليه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 7، ص 584 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.