وكذا وقع في كلام النووي (¬١) وابن القصار: إن صلاة الخوف كانت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع (¬٢).
وفي مسلم من حديث ابن عباس: وفي الخوف ركعة (¬٣). وأخرجه
الحاكم مطولًا: وصلاته بذي قرد. وقال صحيح على شرطهما (¬٤).
قَالَ ابن بطال: وإليه ذهب ابن أبي ليلى.
قَالَ الطحاوي وأبو يوسف أيضًا: إذا كان العدو في القبلة، فإن كانوا في غيرها فكما روى ابن عمر (¬٥).
وأما أبو حنيفة ومالك فتركا العمل به لمخالفته الكتاب (¬٦).
وقال أحمد فيما حكاه الخلال في "علله" عنه: لا أعلم أحدًا قَالَ في الماشي يصلي إلا عطاء، وما يعجبني أن يصلي الماشي.
قلتُ: حكاه عطاء عن أصحاب رسول الله ﷺ، رواه ابن أبي شيبة، وروى أيضًا عن مجاهد الصلاة وهو بمنًى (¬٧).