Lewati ke konten

التوضيح لشرح الجامع الصحيح · ابن الملقن

Juz 8, hlm. 13

  1. ١٢ - كتاب صلاة الخوف
  2. ١ - باب صلاة الخوف

كانت قبل بدرٍ الموعد (¬١).

وحديث زيد بن ثابت أنه ﷺ صلاها مرة، ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مجاهد (¬٢)، ووهاه ابن حزم فقال: خبر ساقط.

وعند ابن بزيزة: نزلت في عسفان في صلاة العصر. وفي حديث جابر: صلاها في غزوة جهينة. وقيل: في بطن نخل. وقيل: في ذات الرقاع، سنة خمس. وقيل: في غطفان.

وحديث ابن عمر في الكتاب استشكل من حيث أنه إنما أجيز في الخندق.

وغزوة نجد -المذكورة هنا- هي ذات الرقاع، وهي قبل الخندق إجماعًا، إلا ما شذ به البخاري من أنها بعد خيبر.

اللهم إلا أن يكون حضرها من غير إجازة، نعم لما كان يوم الخندق لم تنزل صلاة المسايفة، كما رواه الدارمي وأبو داود الطيالسي من حديث أبي سعيد، فاتجه ما قاله ابن عمر، وإن كان أهل السير على خلافه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 13 (Shamela #13252, hlm. urut 4318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.