هشام أو مروان، قاله الداودي: أو عبد الله بن الزبير.
وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (¬١)، وحكاه ابن التين عن أبي قلابة أقوال.
وقال الشعبي والحكم وابن سيرين: الأذان لهما بدعة، وينادى فيهما: الصلاة جامعة (¬٢).
وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا (¬٣). ولابن ماجه من حديث جماعة أنه ﷺ كان يخرج إليه ماشيًا (¬٤). وكذا قاله عمر بن عبد العزيز، وفعله عمر (¬٥)، وكان إبراهيم يكره الركوب إليهما، وأتى الحسن العيدَ راكبًا (¬٦).
ثم ذكر البخاري في الباب أيضًا حديث جابر أنَّه ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ .. الحديث بطوله.
وأخرجه مسلم أيضًا (¬٧) ولا يطابق التبويب.
قَالَ الترمذي: والعمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه