Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 91

  1. ١٣ - كتاب العيدين
  2. ٧ - باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

لا يؤذن لهما ولا لشيء من النوافل (¬١).

وفيه من الفوائد: الابتداء بالصلاة قبل الخطبة، والخطبة على مرتفع، وإليه يشير قوله: فلما فرغ نزل. وأن النساء: يحضرن العيد، والأمر لهن بالصدقة.

وقوله: (وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟) يريد بذلك التأسي لهم، قَالَ تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وفي أبي داود، وهي من حديث ابن عباس -لا جابر- أن ما تصدقن به قسمه بين فقراء المسلمين (¬٢).

وحاصل مسائل الباب ثلاثة:

أحدها: المشي إلى العيد؛ لأنه من التواضع، والركوب مباح، وممن استحب عدم الركوب الأربعة والثوري وجماعة (¬٣)، وقال مالك: إنما نجيء نمشي ومكاننا قريب، ومن بعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب (¬٤). وكان الحسن يأتي العيد راكبًا.

وكره النخعي الركوب في العيدين والجمعة (¬٥).

ثانيها: الصلاة قبل الخطبة، وهو إجماع من العلماء قديمًا وحديثًا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 91 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.