لم يعد (¬١). وعن الحسن البصري في متعمد الأربع: بئس ما صنع، وقضيت عنه، ثم قَالَ للسائل: لا أبالك. أترى أصحاب رسول الله ﷺ تركوها؛ لأنها تغلب عليهم (¬٢)؟!
وقال الأثرم: قلتُ لأحمد: للرجل أن يصلي أربعًا في السفر؟ قَالَ: ما يعجبني.
وقال البغوي: إنه قول أكثر العلماء (¬٣).
وقال الخطابي: الأولى القصر؛ ليخرج من الخلاف (¬٤).
وقال الترمذي: العمل على ما فعله الشارع، وأبو بكر، وعمر، وهو القصر (¬٥).
وهو قول محمد بن سحنون، وأجازه القاضي إسماعيل المالكي، وهو رواية عن مالك، وأحمد، حكاه عنهما ابن المنذر (¬٦). وفي "الذخيرة" رواية أشهب أن القصر فرض (¬٧). وقال ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمها أربعًا تعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان سهوًا سجد للسهو وأجزأه.
وقال سحنون: بل يعيد أبدًا؛ لكثرة السهو (¬٨).