Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 480

  1. ١٨ - تقصير الصلاة
  2. ٥ - باب يقصر إذا خرج من موضعه

لم يعد (¬١). وعن الحسن البصري في متعمد الأربع: بئس ما صنع، وقضيت عنه، ثم قَالَ للسائل: لا أبالك. أترى أصحاب رسول الله ﷺ تركوها؛ لأنها تغلب عليهم (¬٢)؟!

وقال الأثرم: قلتُ لأحمد: للرجل أن يصلي أربعًا في السفر؟ قَالَ: ما يعجبني.

وقال البغوي: إنه قول أكثر العلماء (¬٣).

وقال الخطابي: الأولى القصر؛ ليخرج من الخلاف (¬٤).

وقال الترمذي: العمل على ما فعله الشارع، وأبو بكر، وعمر، وهو القصر (¬٥).

وهو قول محمد بن سحنون، وأجازه القاضي إسماعيل المالكي، وهو رواية عن مالك، وأحمد، حكاه عنهما ابن المنذر (¬٦). وفي "الذخيرة" رواية أشهب أن القصر فرض (¬٧). وقال ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمها أربعًا تعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان سهوًا سجد للسهو وأجزأه.

وقال سحنون: بل يعيد أبدًا؛ لكثرة السهو (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 8، ص 480 (SanadKitab #13252, hlm. urut 4775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.