قَالَ في "المغني": فإن الأمرين جميعًا جاء عن رسول الله ﷺ على ما روته عائشة عنه (¬١). والإقعاء مكروه، والافتراش عندنا أفضل من التربع على أظهر أقوال الشافعي (¬٢).
ثالثها: ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ. وعند مالك: يتربع. كما ذكره القرافي في "الذخيرة" (¬٣)، وقال في "المغني" عن أحمد: يقعد متربعًا في حال القيام ويثني رجليه في الركوع والسجود (¬٤)، ثم القعود في حقه ﷺ كالقيام في حال القدرة وغيرها تشريفًا له وتخصيصًا.