وروي مثله عن عمر وأبي هريرة (¬١).
فرع:
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته، فأظهر أقوال الشافعي: تقضى مؤبدًا ولو بعد الصبح (¬٢). وهو قول عطاء وطاوس، ورواية عن ابن عمر، وأبى مالك ذلك (¬٣)، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء (¬٤).
وقالت طائفة: يقضيها بعد طلوع الشمس، روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد (¬٥)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي (¬٦).
وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب (¬٧).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما من فاتته، وليسا بمنزلة الوتر (¬٨).