رضي الله عنها -زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا". [انظر: ٦٨٨ - مسلم: ٤١٢ - فتح: ٣/ ١٠٨]
هو الحديث الذي سلف في الباب قبله.
وقوله: (عن النبي ﷺ). يعني: عن فعله أو مسندًا إلى رسول الله ﷺ، لا أنه موقوف عليها.
ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ .. الحديث.
وقد سلف في عدة مواضع: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (¬١). ما يجوز من التسبيح والحمد للرجال (¬٢). رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، والبخاري رواه هنا عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، ورواه أيضًا قتيبة فيه، عن عبد العزيز بن أبي حازم (¬٣)، فيكون له فيه شيخان.
ثم ذكر حديث أسماء: دَخَلْتُ عَلَى رسول الله ﷺ وهو يصلي .. الحديث.
وقد سلف في مواضع، أولها: العلم، في باب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (¬٤).