Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 375

  1. ٢٢ - كتاب السهو
  2. ٩ - باب الإشارة في الصلاة

ثم ذكر حديث عائشة: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُو شَاكٍ فَأشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا .. الحديث.

وقد سلف في باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (¬١)، وهذا الباب كالذي قبله.

فيه: الإشارة المعهودة باليد والرأس.

وفيه: جواز استفهام المصلي ورد الجواب باليد والرأس، خلافًا لقول الكوفيين. وروى ابن القاسم عن مالك: من كُلِّم في الصلاة فأشار برأسه أو بيده فلا بأس بما خف، ولا يكثر. وقال ابن وهب: لا بأس أن يشير في الصلاة بلا ونعم.

وقد اختلف قول مالك: إذا تنحنح في الصلاة لرجل ليسمعه، فقال في "المختصر": إن ذلك كالكلام. وروى عنه ابن القاسم أنه لا شيء عليه؛ لأن التنحنح ليس بكلام، وليس له حروف هجاء، قاله الأبهري (¬٢).

وحديث سهل فيه أنواع من الفقه والأدب، فلنشر ههنا إلى اثني عشر وإن سلفت:

أولها: مبادرة الصحابة إلى الصلاة خوف الوقت إذا انتظر مجيئه.

ثانيها: جواز الصلاة بإمامين بعضها خلف واحد، وتمامها خلف آخر.

ثالثها: جواز الائتمام بمن تقدم إحرام المأموم عليه.

رابعها: جواز صلاة الشخص بعضًا إمامًا وبعضًا مأمومًا.

خامسها: إن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين لا يفسد.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 375 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.