Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 417

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٤ - باب الرجل ينعى إلي أهل الميت بنفسه

ووقع في كلام ابن بطال تخصيص ذلك بالنجاشي، قال: بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث -وأخطأ في ذلك (¬١) - قال: ولم أجد لأحد من العلماء إجازة الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن أبي زيد عن عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه قال: إذا استؤذن أنه غرق أو قُتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء صلي عليه كما فعل بالنجاشي (¬٢)، وبه قال ابن حبيب (¬٣).

وقال ابن عبد البر: أكثر أهل العلم يقولون: إن ذلك مخصوص به.

وأجازه بعضهم إذا كان في يوم الموت، أو قريب منه (¬٤).

قلت: وأبعد الحسن فيما حكاه عنه في "المصنف": إنما دعا له (¬٥).

يعني: ولم يصلِّ عليه، وهو عجيب.

فرع:

لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف عددهم جاز، قاله في "البحر" وهو صحيح لكن لا يختص ببلد.

فرع غريب: من فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب وإن جازت لكنها لا تسقط الفرض.

وقوله: (فصف بهم) دليل على أن سنة هذِه الصلاة الصف كسائر الصلوات وقوله: (فكبر أربعًا). هذا آخر ما استقر عليه آخر أمره

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 417 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.