Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 418

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٤ - باب الرجل ينعى إلي أهل الميت بنفسه

- ﵇ (¬١). وقال ابن أبي ليلى: يكبر خمسًا (¬٢)، وإليه ذهبت الشيعة.

وقيل: ثلاث، قاله بعض المتقدمين (¬٣). وقيل: أكثره سبع، وأقله ثلاث (¬٤)، ذكره القاضي أبو محمد.

وقيل: ست. ذكره ابن المنذر عن علي (¬٥). وقال عن أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. وقال ابن مسعود: يكبر ما كبر إمامُه (¬٦).

ووقع في كلام ابن بطال: إنما نعى النجاشي وخصه بالصلاة عليه وهو غائب عنه؛ لأنه كان عند أهل الإسلام على غير الإسلام فأراد أن يعلم بإسلامه (¬٧). وفيه نظر؛ لأنه ﵇ نعى جعفر بن أبي طالب وأصحابه.

ومعنى قوله في حديث أنس: ("لتذرفان") يعني: الدمع.

وفيه: جواز البكاء على الميت.

وفيه: أن الرحمة التي تكون في القلب محمودة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 418 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.