حاله في تخريجي لأحاديمث الرافعي، ولو ثبت لحمل عَلَى الاستحباب (¬١).
قال مالك في "العتبية": أدركت الناس عَلَى أن غاسل الميت يغتسل واستحبه ابن القاسم وأشهب.
وقال ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوء (¬٢).
وللشا فعي قولان: الجديد: هذا والقديم: الوجوب (¬٣). وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري كما حكاه ابن المنذر.
وقال الخطابي: لا اعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه (¬٤).
وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه (¬٥).
قلت: وبعدمه قال ابن مسعود وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر (¬٦)، ومن التابعين: القاسم وسالم والنخعي والحسن (¬٧)، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا مالكًا، قال ابن القاسم: روي عنه الغسل قال: وعليه أدركت الناس (¬٨). قال: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 447 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.