Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 447

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

حاله في تخريجي لأحاديمث الرافعي، ولو ثبت لحمل عَلَى الاستحباب (¬١).

قال مالك في "العتبية": أدركت الناس عَلَى أن غاسل الميت يغتسل واستحبه ابن القاسم وأشهب.

وقال ابن حبيب: لا غسل عليه ولا وضوء (¬٢).

وللشا فعي قولان: الجديد: هذا والقديم: الوجوب (¬٣). وبالغسل قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري كما حكاه ابن المنذر.

وقال الخطابي: لا اعلم أحدًا قال بوجوب الغسل منه (¬٤).

وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه (¬٥).

قلت: وبعدمه قال ابن مسعود وسعد وابن عمر وابن عباس وجابر (¬٦)، ومن التابعين: القاسم وسالم والنخعي والحسن (¬٧)، وهو قول المذاهب الثلاثة خلا مالكًا، قال ابن القاسم: روي عنه الغسل قال: وعليه أدركت الناس (¬٨). قال: ولم أره يأخذ بحديث أسماء بنت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 447 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.