Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 9, halaman 448

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٨ - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

عميس لما غسلت أبا بكر، سألت من حضر من المهاجرين والأنصار هل عليها غسل قالوا: لا (¬١).

ولعل الوجه في استحباب ذَلِكَ مبالغة الغاسل في غسله وينشط والوضوء لأجل الصلاة عليه ومما يدل عَلَى طهارة الميت مع ما سلف صلاة الشارع عَلَى سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد (¬٢) إذ لو كان نجسًا لما أدخله فيه وفي ما نشف به خلافًا لابن عبد الحكم وسحنون (¬٣) والمختار: المنع.

وقوله ﷺ: ("اغسلنها") هو أمر، وظاهره الوجوب، وهو مذهبنا، والأصح عند المالكية، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين (¬٤).

وقوله: ("اغسلنها ثلاثا أو خمسا") يقتضي مراعاة الوتر في غسلها وهو كذلك فيستحب التكرار وترا ثلاثًا فأكثر فإن لم يحصل الإنقاء زيد.

وقال ابن حزم: الثلاث فرض (¬٥). وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع (¬٦). وقال الماوردي: أكثره سبع، وما زاد سرف (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 448 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.